وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غاب عليه أو يصدق مع يمنيه أو لا يطحن إلا ما قابل الدراهم قولان لابن القاسم فإن طحنه ثم ادعى ضياعه غرمه مطحونا واستوفي ويبته لأنه متهم فإن شهدت البينة بضياعه فلا ضمان ولا أجرة عند ابن القاسم لعدم تسليم العمل وقيل يأتي ربه بطعام ويطحن ما ينوب الدرهم لأن العقد أوجب له الدرهم في ذمة ربه وقيل له الأجرة فيأخذ الدرهم وأجرة المثل فيما ينوب الويبة ويجوز على قول أشهب الإجارة على الذبح او السلخ برطل لحم لأنه يجوز بيع ذلك اعتمادا على الحبس والجزر لصفة اللحم قال ابن يونس منع ابن حبيب طحن القمح بنصف دقيقه والفرق بينه وبين الويبة اختلاف الربع فرع في الكتاب يمتنع إن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصف درهم أو خياطة رومية فبدرهم أو عربية فنصف درهم وقاله الأئمة لأنه كبيعتين في بيعه فإن خاط فله أجره مثله لفساد العقد وقال غيره في المسألة الأولى إلا أن تزيد على الدرهم أو تنتقص من نصف درهم فلا يزاد ولا ينقص لأنه رضي بذلك قال ابن يونس والأول أصوب كالبيع الفاسد وعلى قول ابن القاسم له تعجيل الخياطة وله اجرة المثل على أنه تعجل وأن أخرها فعلى أنه مؤخر وعن مالك في أجراء يخيطون مشاهرة فيدفع لأحدهم الثوب على إن خاطه اليوم فله بقية يومه وإلا عليه تمامه في يوم آخر ولا يحسب له في الشهر يجوز في اليسير الذي لو اجتهد فيه لأتمه ويمتنع في الكثير ولو استأجره على تبليغ كتابه إلى بلده ثم قال بعد الإجارة إن بلغته في يوم كذا فلك زيادة كذا فكرهه واستحسنه في الخياطه بعد العقد قال ابن مسعدة هما سواء وقد أجازهما سحنون وكرههما غيره