فرع في الكتاب كره للوصي الشراء من مال اليتيم أو يؤاجره من نفسه للتهمة فإن فعل أمضى الإمام الصواب ورد الضرر وكذلك الأب في ابنه الصغير قال اللخمي إذا كانت إجارة الوصي فيها حيف وفاتت كان له الأقل من المسمى أو أجرة المثل لوجود السببين فإن أجر يتيمه من نفسه مضى إن كان خيرا له والأرد فإن فات بالعمل فلليتيم الأكثر من المسمى أو المثل وكذلك إجارة الأب نفسه من ولده إلا أن يكون الأب فقيرا تلزمه نفقته فله المسمى وإن كان أكثر من أجرة المثل إذا كان المسمى يقتضي له به في النفقة وإلا سقط الزائد وإن أجر الوالد الولد من نفسه ومثله لا يؤاجر فسخت الإجارة لمخالفة العادة وله إجارة الولد الموسر إذا كان خيرا له لأنه تنمية لماله وفي الكتاب إن اشترى الوصي من مال اليتيم أعيد للسوق فإن زيد عليه بيع وإلا لزمه ما سمى وكذلك كراء البهيمة إلا أن يكون الكراء قد فات فيسأل أهل المعرفة عنه فإن كان فيه فضل غرمه وإلا فما سمي قال ابن يونس يعني بالسوق قبل أن يحول وإلا أن كان الشراء بالقيمة مضى وبأقل غرم الزائد فإن كان مكيلا أو موزونا لا تفيته حوالة الأسواق وقد زاد سوقه فالأشبه امضاؤه ولا يرد للسوق لأنه ضرر بالوصي وهو لم يضر باليتيم فرع في الكتاب إذا استأجر صبيا أو مجنونا بغير إذن وليه امتنع فإن وقع فالأكثر من المسمى أو أجرة المثل لوجود السببين كالتعدي في الدابة والغصب فإن عطبا في عمل يعطب في مثله خير السيد بين الكراء وقيمة العبد لوجود السببين كذلك وفي الصبي الأكثر من المسمى والأجرة والدية على