ذلك الصلح لأنهما يخرجان من معلوم إلى مجهول وكذلك كل متصالحين على لاإنكار فرع في الكتاب يمتنع على ثوب بشرط صبغة أو على أنك فيه بالخيار ثلاثا لأنه دي في دين فرع في الكتاب يمتنع على ثوب بشرط صبغة أو على أنك فيه بالخيار ثلاثا لأنه دين في دين فرع في الكتاب إذا أشهدت إذا أعطاك من الألف الحالة مائة سقط الباقي لزمكما ذلك لأنه يدخل في تصرف المال فإن أعطاك سقط الباقي والألف باقية لعدم الشرط قال ابن يونس عن مالك إن علجت حقي اليوم أو إلى شهر فلك وضيعة كذا فعجل إلا درهما أوبعد الوقت باليسير لزمتك الوضيعة لأن ما قارب الشيء له حكمه ومنع الشرط بعدم جزئه قاعدة الوعد غير لازم إلا أن يدخل الموعود في خطر أو يترتب عليه تعليق كما في هذه المسألة فيلزم نفيا للضرر وفاء بالشرط ولو لزم مطلقا لأدى ذلك لحسم مادة الوعد بالمعروف وقوله وعد الكريم دين خير معناه الأمر للندب أي ليكون الكريم إذا وعد يلزم نفسه الوفاء كما يلزمه الوفاء بالدين ويدل على الندبية كونه قرنه وخصصه بوصف الكرم الحاث على مكارم الأخلاق والوجوب لا يختص