فرع في الكتاب الصلح في قتل العمد والجراحة مع المجروح أو أوليائه بعد موته لازم كان أكثر من الدية أو أقل لان دم العمد لا دية فيه وفي النوادر قال ابن القاسم إذا قتل رجل رجلين عمدا وثبت ذلك فصالح أولياء أحدهما على الدية فللآخرين القود فإن استقاد وإلا رجع المال إلى ورثته فرع قال في الكتاب تجوز مصالحة المريض على جراحة العمد على أقل من الدية وأرش الجراحة ويلزم بعد موته إذ للمقتول عمدا العفو في مرضه قال صاحب التنبيهات عن ابن القاسم لا يصالح على الجراح والموت إن كان لكن يصالح بشيء معلوم لا يدفع فإن عاش أخذه وإلا فالقسامة والدية في الخطأ والقتل العمد لان المصالحة على الموت خطأ وعنه يمتنع الصلح إلا بعد البرء خشية السريان إلى النفس والقولان في الجراح وفي الكتاب إذا صالح من دم عمد أو جراح عمد يخاف منها الموت على مال وثبت الصلح ثم أسقطه امتنع إذا أحاط الدين بماله وإن لم يكن عليه دين فمن ثلثه فرع في الكتاب إذا صالح قاتل العمد أحد الوليين على عوض أو عرض فللآخر مشاركته لاشتراكهما في المصالح عليه وقال غيره إن صالح من حصته على أكثر من الدية أو على عوض قل أو كثر وليس للآخر على القاتل إلا بحساب