غيره وهو مضبوط بالصفة والغالب الوفاء بالمسلم فيه وفي الجواهر منع عبد الوهاب الجزاف فرع وفي الجواهر ولا يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا يفسد العقد بتأخيره بالشرط اليوم واليومين والثلاث لأن الثلاثة مستثناة من المحرم في الهجرة والمهاجرة بالإقالة بمكة ثلاثة أيام ومنع الإحداد لغير ذات الزوج وقيل بفساد السلم إذا افترقا قبل القبض كالصرف وقاله ش و ح ومنشأ الخلاف هل يسمى هذا التأخير دينا أم لا وأن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا والزائد على الثلاث بالشرط مفسد للعقد وبغير شرط ففي الفساد قولان في العين ولا يفسد بتأخير العرض لتعذر كونه دينا إذ الدين ما تعلق بالذمة والمعين ليس في الذمة لكن يكره إذا كان مما يعاب عليه لشبه كالطعام والثوب قال بعض المتأخرين إنما يتصور هذا إذا كان الطعام لم يكتل والثوب غائب عن المجلس وإلا تبقى الكراهة لعدم بقاء حق التوفية كما أجازوا أخذ سلعة حاضرة من دين يتركها مشتريها اختيارا مع التمكن من قبضها ويستوى في فساد العقد تأخير الكل أو البعض فرع في الكتاب يجوز الثمن تبرا ونقارا وذهبا جزافا لا يعلم وزنه كالسلعة ويمنع دراهم ودنانير مجهولة الوزن معروفة العدد لأنها مخاطرة ولأنها لا تباع