وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشراؤها إذا كانت جملة الحائط وهي خمسة أوسق وإذا أعرى جماعة عرية شراء حصته تنبيه قال المازري ألزم الأشياخ مالكا وابن القاسم على التعليل المعروف جواز شرائها لغير من أعراه لقصد المعروف كقول ش قال وليس بلازم لأن المعروف يعتبر معه تقدم حق المشتري والأجنبي لم يتقدم له حق فرع قال إذا أعرى ثم باع بقية ثمرة من رجل وأصل الحائط من آخر جاز له شراء العرية على التعليل بالمعروف ويمتنع على التعليل بالضرر قال اللخمي إذا باع الثمار دون الأصل أو الأصل دون الثمار أو الثمار من رجل والأصل من آخر يخرج على التعليل ويجوز شراؤها لمن انتقلت إليه الثمرة لصحة المعروف ودفع الضرر منه وعنه ويمتنع ممن انتقل إليه الأصل إلا على التعليل بالمعروف فرع قال المازري وإذا مات المعري والمعرى قام ورثتهما مقامهما فرع قال من له نخلة في حائط أجاز مالك وابن القاسم شراءها منه بخرصها لقصد المعروف ومنعه في الكتاب لدفع الضرر لقوة الملك ومنعه غيرهما للمعروف لأخذ ملك وليس أصله معروفا ففارق العرية وأجازه غير واحد للضرورة وعلى قول مالك هذا يجوز شراؤها بخرصها ممن لم يعره وإن