وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز لأنه معروف قال ابن الكاتب وعلى هذا لو مات المعرى قبل يبسها أخذ من تركته خرصها لأنه دين عليه وعلى قول ابن القاسم له إجباره قبل الأجل على القبض لأنه جعله كطعام من قرض قال والصواب عدم الإجبار لأنه بيع فرع في الكتاب يمتنع بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين لأنه كالسلم في المعين وإنما يجوز في الذمة قال المازري فإن وقع فقيل يفسخ للفساد وقيل لا يفسخ بل يفسخ التعيين وتنتقل الثمرة للذمة إلى أجله لأنه منشأ المفسدة فرع قال المازري يجوز اشتراط ثمر أجود لأنه أبلغ في المعروف وإن كان لدفع الضرر فلا تمهيد قال المازري العرية دائرة بين القرض لأنها معروف وبين البيع لأنها معاوضة ويتخرج على هذا بيع التمر الذي اشترى به العرية قبل قبضه وبالجواز قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي لأن للمعري أن يدفع عين المشترى فيما عليه كما أن للمقترض دفع ما أخذ فيما عليه بل المقترض ليس له دفع ما أخذ إذا تغير والمعرى له دفع ما اشترى وإن تغير الثمر فهو أوسع من القرض وقيل يمتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ويتخرج على هذا الأصل جبر المعري على قبض المعرى قبل الجذاذ ووضع الجائحة في العارية فرع قال ابن يونس إذا اشترى خمسة أوسق بخرصها وبقية العرية بذهب