وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو ميراث جاز لهم بيعها كما كان ذلك فإن كانت له المشاركة اللاحق السابق في الضرر قال صاحب الإكمال وجوزه ش من الأجنبي ويرد عليه قوله يأكلها أهلها تمرا فنبه على العلة وأنها رفق أهلها وقد روي أرخص في بيع العرية بالرطب وبالتمر وجل الأحاديث لم يذكر فيها إلا التمر فيحمل قوله رطبا أو تمرا على شك الراوي ووقع خارج مسلم بخرصها رطبا بغير شك غير أنه انفرد به رواية وعن مالك يجوز بخرصها وبغيره وعنه لا يجوز بغيره تقديما للقياس على الخبر ولقوله العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وعنه عكسه لأنهما رخصه فلا يتعدى بها محلها قال الطرطوشي ووافقنا ش على بيع العرية في الجملة وخالفنا في تأخير الثمن وفي بيعها من الأجنبي وقال ح بيعها حرام وإنما هو رجوع في الهبة على أصله إنه لا يجوز لكل أحد الرجوع في هبته إلا الوالد فهو يرجع في هبته عنده وإعطاؤه تمرا تطييبا