وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإطعام لأنه مكايسة لأنه يعجل ليعطى في المستقبل فإن نزل وفات بالعمل فللعامل أرجة مثله في العمل حال صغرها وإثمارها والثمرة للمعطى إلا أن يعلم إنها تثمر تلك السنة فيجوز ويدخلان على أن الكلفة في السقي وغيره على المعطى البحث الرابع في قدرها قال اللخمي يجوز في خمسة أو سق ويمتنع الأكثر واختلف في الخمسة لما في الصحاح أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أو سق أو في خمسة أو سق فورد الحديث بصيغة الشك من الراوي في الخمسة قال والمنع أحسن لأنه الأصل فيها وفي الجواهر المشهور إباحة الخمسة اعتبارا بنصاب الزكاة بجامع المعروف به نجيب عن اعتبار أحد الاحتمالين مع أن الراوي شك فيما رواه ونقول قوله وأرخص في العرايا في الحديث الآخر عام إلا ما خصه الدليل وعن ش قولان في الخمسة كقولي مالك فرع في الجواهر إذا نقد المشتري أو البائع جاز في الزائد على الخمسة في الجواهر إذا نقد المشتري أو البائع جاز في الزائد على الخمسة وإن اتحد الشق الآخر فإن اتحد أو تعددت الحوائط وقد أعراه من كا حائط