وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في اشتراط الخلفة قوم ما رعى بقدر تشاح الناس ولا ينظر إلى غرر نبات أوله أو آخره ويرد من الثمن بقدر القيمة ولا يجوز بيعه قبل بلوغ الرعي والحصاد لأنه بدو صلاحه ولا يجوز شراؤه حينئذ بشرط التنقية حتى يتحبب أو يتركه شهرا إلا أن يبدأ الآن في فصله فيتأخر شهرا قال ابن يونس جوز ابن حبيب اشتراط الخلفة في بلد السقي دون بلد المطر لعدم المؤنة وقال سحنون إذا غلبه الحب فالقيمة يوم الصفقة على أن يقبض في أوقاته فرع قال ابن يونس لو طلب الإقالة فامتنع فقال لا يتركه حتى يصير زرعا أمر بفصله لأنه ضرر على البائع فإن أخره حتى صار حبا فلا بيع بينهما لأنه لم يبعه حبا وكذلك لو تحبب ولم يقض عليه وقيل إنما يقع التقويم إذا غلبه في الخلفة إذا جذ الرأس كله وأما في الدائر فلا لأنه إن غلبه في جملتها انتقض البيع بغير تقويم أو في جذة رجع من الثمن بقدره وهو خلاف المذهب قال صاحب النكت إنما يجوز اشتراط الخلفة إذا لم يجذ الرأس حتى اشترى الخلفة لأنه غرر نافع أما بعد الجذ فلا قال اللخمي أجاز في الكتاب بيع الخلفة ممن اشترى الرأس بعقد بانفراده إذا كانت مأمونة فمنع محمد في صفقة واحدة وجوز في صفقة أخرى لأنه يجوز لضرورة والضرورة لا تتعدى ومنه من بيع ما يطعم شهرا لاختلافه في القشرة لكثرة الجذ وقلته قال ويلزم على قوله منع بيع الجميع لأنه يأتي عليه شهر وعلى الجواز يجوز في الشهر فإذا انقضى لم يكن له الصغير فإن باع أول بطن فله ما يقال إنه من هذا البطن