وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصيفي وإن تأخر طيبه إلى أزهاء الشتوي فرع قال صاحب البيان إذا اشترى رطبا فادعى دفع الثمن بعد قبض الرطب صدق الرطاب لأن الأصل عدم القبض أو قبل القبض فثلاثة أقوال يصدق البائع يصدق المشتري لأن البائع مفرط بالدفع أولا لأنه ائتمن المشتري والأمين مصدق والقولان لمالك ويصدق المبتاع فيما العادة فيه قبض الثمن لابن القاسم عملا بالعادة وهذا فيما يباع في الأسواق وأما الكثير فيصدق البائع إلا أن تطول المدة وفيه خلاف فرع قال إذا اشترى حائطا غائبا بالعدد جاز لأن العدد كالصفة وكذلك إذا عاينه على الزرع وقيل يمتنع كنخلات من حائط وأذرع من دار وعلى الجواز فالضمان من البائع على المشهور وقال ابن القاسم على المبتاع فرع قال المازري يجوز بيع المقائي والقصيل ونحوها مع الخلفة خلافا ل ش و ح قاعدة الغرر ثلاثة أقسام ما أجمع الناس على منعه كالطير في