وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقائها عنده وتغير السوق أو البدن أو اشتراها نصراني أو كتم عيبا بها أو رقم عليها رسوما ولم يبع عليها أو نظر فيها أو أدخلها مع الجلب أو الميراث أو بيعها مرابحة وهو لم يشترها بل حملها أو وهبها والكذب الزيادة في الثمن أو كتم ما أسقطه البائع عنه منه أو تجوز في نقده عنه والفرق بينهما أن في الكذب للبائع إلزامه بالثمن الصحيح مع قيام السلعة لأنه رضي بأكثر منه فيه أولا فرع قال إذا اشترى سلعتين بثمنين فباعهما مرابحة وأجمل الثمنين أجازه محمد لأن ثمن الجملة أعلا في العادة بخلاف العكس فرع في الكتاب إذا ابتاع بفضة فأعطى ذهبا أو طعاما أو عرضا أو عكس ذلك فليبينه ويجعل الربح على المعقود عليه أو المنقود ويقع الربح على الثياب لا على قيمتها لأن القيمة مجهولة ومنع أشهب المرابحة في عرض لأنه بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم ومن باع شيئا ونقد خلافه ولم يبين رد إلا أن يرضاه المبتاع وإن فات بتغير سوق أو بدن أو غيرهما فالربح على المنقود دون المعقود عليه على الجزء الذي أربحه وله التمسك بما عقد به البيع إن كان خيرا له لأن كليهما ترتب على العقد قال اللخمي إن باع على ما تقدم ولم يبين أجازه مالك لعدم الغش ومنعه ابن حبيب لتعلق الغرض بالمعاوضة في الثمن فإن نقد طعاما فليبع على ما نقد كالدراهم والدنانير وقال محمد