وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال قال ابن القاسم إذا كذب في المكيل أو الموزون فعلم المشتري بعد نقله كان له غرم مثله إلا أن يحط البائع الكذب وربحه فرع في المقدمات إذا اجتمع العيب والكذب فخمسة أحوال الأولى إذا لم تفت بوجه من الوجوه الثانية الفوات بحوالة الأسواق وقد تقدم حكمها الثالثة الفوات بالبيع باعتبار العيب وله المطالبة بالكذب الرابعة الفوات بالعيوب فله المطالبة بأيهما شاء فيخير بين ردها وما نقصها العيب أو يرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح وبين الرضا والمطالبة بحكم الكذب الخامسة ذهاب عينها أو ما يقوم مقامه فله أخذ قيمة العيب وما ينوبه من الربح أو يطالب بالكذب فعليه القيمة ما لم تكن أقل أو أكثر على ما تقدم فرع قال فإن اجتمع العيب والغش فخمسة أحوال الأولى عدم الفوات مطلقا وقد تقدم حكمها الثانية فواتها بالبيع فليس له المطالبة إلا بالغش الثالثة فواتها بحوالة الأسواق وقلة الرد بالعيب لأن الحوالة لا تفيته بخلاف البيع أو يرضى ويطالب بالغش فيدفع القيمة إن كانت أقل من الثمن الرابعة فواتها بالعيوب المفسدة فيخير بين أخذها وردها وما نقصها العيب عنده أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح أو يرضى بالعيب ويطالب بالغش الخامسة فواتها بفوات العتق أو ما يقوم مقامه فيخير