وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب إذا رقم على متاع وزنه واشتراه فلا يبعه مرابحة على ما رقم قال ابن يونس يريد رقمه بوصفه لأنه خديعة فإذا علم المشتري خير بين أخذها بجميع الثمن وردها فإن فاتت بالأقل من القيمة أو الثمن فإن اشترى جملة ثياب فرقم على كل ثوب ما وضعه وباع منها واحدا مرابحة ولم يبين ولم يفت خير المشتري بين الرد والتمسك بجميع الثمن فإن رد فللبائع إلزامه إياه بما يقع عليه من جملة الثمن وما قابل ذلك من الربح فإن فات وأبى المشتري التماسك وأبى البائع أن يضرب بالعقد فعلى المشتري القيمة يوم ابتاعها إلا أن تزيد على الثمن فلا يزداد وأقل من الثمن وحصته من الربح فلا ينقص وقال ابن عبدوس إن لم تفت ليس للبائع إلزامه إياها بما يقع عليها من الثمن لأنه لم يتناوله العقد إلا أن يرضى ولا الجملة يزاد فيها وإن فاتت فعليه القيمة إلا أن يتماسك ببيعه الأول فرع في الكتاب إذا كتب على السلعة أكثر من ثمنها وباعها بكتابتها ولم يقل شيئا شدد مالك فيه الكراهة خشية الخديعة قال ابن يونس قيل معناه باعها مساومة بأقل مما كتب أو مرابحة بالثمن الصحيح فإن كانت قائمة خير بين أخذها بذلك أو ردها فإن فاتت فعليه الأقل من القيمة أو الثمن فرع في الكتاب عليه أن يبين العيب دون الغلة لأنها له بالضمان إلا أن يطول الزمان أو تحول الأسواق فليبينه لأن الأغراض تختلف فيه