وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمتنع عند مالك وجميع أصحابه فرع في البيان الأقل أبدا تبع للأكثر في التأبير وعدمه شائعا كان أو غير شائع فإن تقاربا في التأبير وعدمه وكل واحدة على حدة استقل كل بحكم نفسه فإن كان التابير وعدمه في كل نخلة فأربعة أقوال يخير البائع بين تسليم الحائط بثمرته وبين أخذه وفسخ البيع قاله ابن القاسم لضرر الشركة ويفسخ البيع إلا بشرط الثمرة للمبتاع لانعقاده على فساد المنازعة فالجميع للمشتري تغليبا لنقل العقد أو الجميع للبائع تغليبا للاستصحاب لابن حبيب وفي الجواهر روي إذا ابر أكثرها أن غير المؤبر للمبتاع نظرا للعقد فرع قال الشافعية والحنابلة الثمرة خمسة اضرب قال الشافعية والحنابلة الثمرة خمسة اضرب ذو كم كالقطن وما يقصد نواره كالورد والياسمين فإنه يظهر من أكمامه ثم ينفتح فيظهر فهو حينئذ للبائع الثاني ما لا نور له ولا قشر كالتين والتوت والجميز لأن ظهوره من الشجر كظهور الثمرة من الكم الثالث ما يظهر في قشره إلى حين أكله كالرمان والموز فللبائع بنفس الظهور لأن قشره من مصلحته الرابع ما يظهر في قشرته كالجوز واللوز فللبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزول عنه غالبا والخامس ما يظهر نوره ثم ييبس فتظهر الثمرة كالتفاح والمشمش والإجاص والخوخ فإذا ظهرت الثمرة فللبائع وهذا تفصيل حسن لم أره لأصحابنا وما أظنهم يخالفون فيه في الجواهر قال عبد الملك النخل التي لا تؤبر إذا انصلح طلعه وظهر في الجواهر قال عبد الملك النخل التي لا تؤبر إذا انصلح طلعه وظهر