وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب البيان إذا ظهر الزرع فللبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومنع مالك بيع الأرض فيها بزر بأرض ليس كذلك في المدونة وجوزه سحنون وجوز أيضا بيعها وفيها بزر بطعام نقدا أو إلى أجل لأنه لا حصة له من الثمن عنده اللفظ الرابع البناء وفي الجواهر تندرج فيه الأرض اللفظ الخامس البستان والحديقة والجنان يستتبع الأشجار وقاله ش اللفظ السادس لفظ الدار ففي الجواهر يندرج فيه الثوابت ومرافق البناء كالأبواب والأشجار والرفوف والسلم المثبت دون المنقولات اللفظ السابع لفظ العبد وفي الجواهر لا يتناول ماله ويتناول ثيابه عليه إذا اشبهت مهنته فلو اشترط تسليم الأمة عريانة سقط الشرط وعليه مواراتها لأنه شرط محرم اللفظ الثامن لفظ الشجر ففي الجواهر تندرج تحته الأرض والأغصان والأوراق والعروق واستحقاق البقاء مغروسا والثمرة غير المؤبرة دون المؤبرة وكل ثمرة ظهرت للناظر وقال ابن حنبل لا تندرج الأرض في الشجر لتباين الاسم ولا هي تبع في البيع وبقولنا في الثمار قال الشافعي وابن حنبل وقال ح للبائع مطلقا إلا إن يشترطها المبتاع لأنها لا يجوز إفرادها بالبيع فلا تتبع أصلها كالمؤبرة وجوابه إفراد الشيء بالعقد لا يوجب عدم التبعية كسقف الدار وعرصتها ثم لو سلمنا حجة القياس فهو معارض بما في الموطأ قال