وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متحد فإن كانت قيمة المعيب خمسين وقيمة كل سلعة سواه ثلاثين لم يكن وجه الصفقة حتى تكون حصته أكثر الثمن مثل سبعين من فرع في البيان إذا تعدى فخصى العبد فزاد ثمنه قال ابن القاسم يقوم على قدر ما نقصه الخصاء عند من لا يرغب في الخصاء وقال سحنون ما نقصه الخصاء أن لو كان عبدا دنيا قال والقياس أن يجب عليه في قطع الانثنين دية وفي الذكر والانثين ديتان وقال ابن عبدوس إذا زاد فلا شيء على الجانب لأن المقصود صون المالية التي هي مورد العقد القسم الثاني من خيار النقيصة ما ثبت بمعاينة في البيع غير معتادة وفي الجواهر الخيار للمغبون وقيل لا خيار له إن كان من أهل الرشاد والتبصر بتلك السلعة لأنه أوتى من قبل نفسه فإن كانا أو المغبون منهما بخلاف ذلك فالمغبون بالخيار قال المازري وليس الخلاف في الغبن على الإطلاق بل يشترط أن يكون المغبون لم يستسلم لبائعه وغارما بقيمة ما اشترى وإنما ذلك في الذي يقع في العين غلطا ويعتقد أنه غير غالط وأما العالم بالقيمة فيزيد عليها فلا مقال له لأنه واهب وإن استسلم وقال أنا غير عالم بالقيمة فغره البائع فحرام اتفاقا وله المقال لأنه أكل المال بالباطل والاستسلام كالشرط بعدم الغبن ولو زاد في القيمة لعرض فلا مقال له والمغبون غلطا هل يعذر كالمشترط في رضاه إلا يكون غبيا فيكون له الرد ولا يقدر اشتراطه لذلك فيلزمه قال الطرطوشي ومذهب مالك له الخيار فيما خرج على المعتاد وقال ش و ح لا خيار له لما في الصحاح إن حبان ابن منقذ أصابته شجة في رأسه فكان