وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع منه لو مشى بخفة على نجاسة ولا ماء معه فليخلعه ويتيمم لأن التيمم بدل من الوضوء والنجاسة لا بدل لها الصورة الثانية عشرة في الجواهر النعل إذا مشى به على أرواث الدواب وأبوالها دلكه وصلى لما في أبي داود عنه عليه السلام أنه قال إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى كان التراب له طهورا وفي رواية إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورها التراب وقال ابن حبيب لا يجزيه لخفة النزع بخلاف الخف الثالثة عشرة قال بول من لم يأكل الطعام يغسل على المذهب وقيل يستثنى وقيل الذكر فقط وقد تقدم تقريره الرابعة عشرة قال إذا مشى برجله على نجاسة هل يجب غسلها لخفته أو يلحق بالنعل لتكرر ذلك والتفرقة للقاضي أبي بكر بن العربي ثلاثة أقوال الخامسة عشرة المرأة لما كانت مأمورة بإطالة ذيلها للستر جعل الشرع ما بعده طهورا له لما في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف عن إمرأة أنها قالت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال لها النبي عليه السلام يطهره ما بعده وقيل هذا حديث مجهول لأنه عن إمرأة لا تعرف حالها وحمله مالك رحمه الله عليه في الكتاب على القشب اليابس والقشب بسكون الشين المعجمة هو الرجيع اليابس وأصله الخلط بما يفسد وقشب الشيء إذا خلطه بما يفسد وهو رجيع مخلوط بغيره وقال التونسي الأشبه أن ذلك مما لا تنفك عنه الطرق من أرواث الدواب وأبوالها وإن كانت رطبة كما قال مالك في الخف وهذا تخريج حسن بجامع المشقة وهي في الثواب أعظم لأن كل أحد يمكنه نزع خفه ليجف بعد الغسل وليس كل أحد يجد ثوبا غير ثوبه حتى ينزعه