وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوجبتها الأحكام أو هي كالمدخول عليها وإذا قلنا بالجمع فهل في حوز أو ملك قولان قال أبو الطاهر والأصل جمع الملك وقد اعترض فضل بن سلمة هذه المسألة وقال إنما أجازها ابن القاسم وأشهب وإن أشرفت على الولادة لأن البالغ لم يخير المشتري بذلك ولو أخبره لكان البيع فاسدا وحكي الفساد إذا جاوزت ستة أشهر عن عبد الملك قال ابن محرز وما قاله غير صحيح لأن المشهور أن علم أحد المتبايعين بالفساد يفسد البيع ولأن المسألة مبنية على أن المريض والحامل وأن بلغا إلى حد الخوف لا يمتنع بيعهما إلا أن يكون في السياق قال أبو الطاهر انتج قوله وقول فضل الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد وفي المريض إذا لم يبلغ السياق ويمكن بناء المسألة على كلا الأصلين قال صاحب التنبيهات والعذر عندي أن البيع وقع في آخر السادس ووضعت في أول السابع لا سيما على رواية ابن وهب وخيار الشهر في الرقيق وقد يجهل الحمل البائع والمشتري وقال ابن يونس قال محمد المبتاع رد العبد قتل عمدا أو خطأ وإن أسلمه للجناية وثمنه أكثر منها فللمبتاع أن يفكه ويكون للبائع بقية الثمن توفية بمقتضى العقد وإن كان الخيار للبائع والجرح خطأ فهو على خياره وله الزامه المشتري وله إسلامه للمجني عليه لأن له نقض البيع وإبرامه قال اللخمي يخير المبيع في أيام الخيار بالزيادة والنقصان للبائع وعليه لأنها على ملكه فإن كان الخيار له وحدث به عيب ثم أمضى البائع البيع كان للمشتري الرد بالعيب وان زاد زيادة على المعتاد والخيار للمشتري وقبله كان للبائع منع إمضاء البيع فإن كان غنما فاحتلب لبنها وجز صوفها وولدت كان اللبن للبائع لأنه غلة والصوف للمشتري لتناول العقد إياه وقال ابن القاسم الولد للمشتري في أيام الخيار لأنها لا تضع في أيام الخيار إلا وهي وقت العقد ظاهرة الحمل وقال أشهب للبائع كالغلة وهذا في الغنم والإماء الوخش وأما العلي فللبائع مقال في الأم على رأي ابن القاسم وإن كان الخيار للمشتري وقبل الأمة وولدها له إلا أن يقوم