وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة أم لا وقال المازري وقع الاتفاق على تأثيم المصلي بها ومعنى قول بعض العلماء إنها سنة أن حكمها علم بالسنة وقال القاضي أيضا في شرح الرسالة وجماعة هي سنة والخلاف في إعادة من صلى بها مبني على الخلاف فيمن ترك السنن متعمدا واللخمي وغيره من المتأخرين المغاربة يقولون في المذهب ثلاثة أقوال الوجوب وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت ناسيا أو عامدا والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدا أو ناسيا والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز وهو ظاهر الكتاب لإيجابه الإعادة على غير المعذور بعد الوقت وأمر المعذور بالإعادة في الوقت فروع أربعة من الطراز الأول إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع صلاته أمكنه طرحه أو لم يمكن على ظاهر الكتاب وقيل لا يقطع إذا طرح ما عليه لتوه لأنه خلع نعله ولم يعد وقيل لا يقطع في الحالين إما لأن إزالة النجاسة أخف أو قياسا على الرعاف والفرق أن التحرز من النجاسة ممكن بخلاف الرعاف زاد ابن الجلاب في هذا الفرع إن لم يمكنه طرحه قال عبد الملك يمضي على صلاته ويعيدها في الوقت فإن لم يذكر ذلك حتى فرغ أعاد في الوقت استحبابا فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عند ابن القاسم وقال محمد وعبد الملك يعيد بعد الوقت فرع مرتب إذا قلنا يقطع وقد بقي من الوقت ما لا يسع بعد إزالة النجاسة ركعة فيتخرج على الخلاف فيمن إذا تشاغل برفع الماء من البئر حتى خرج الوقت وهذا أولى بالتمادى لأن الصلاة بالنجاسة أخف من الصلاة بالحدث لوجوب رفعه إجماعا