وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتمة في الجواهر إذا شك في إصابة النجاسة المحل نضحه لما في مسلم أنه عليه السلام أتي بحصير قد اسود من طول ما قد لبث فنضحه فصلى عليه فإن تحقق الإصابة وشك في النجاسة فقولان والفرق أن الاستقذار سبب والإصابة شرط وتعلق الحكم بسببه أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط فإن شك فيهما فلا ينضح لأن الأصل عدمها ثم هل يفتقر النضح إلى نية لكونه تعبدا لنشره النجاسة من غير إزالة فأشبه العبادات أو لا يفتقر لكونها طهارة نجاسة والنضح عام لما شك فيه الجسد فيتعين غسله لقول عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده منه فأمره بالغسل للشك وقيل ينضح طردا للعلة والقولان في المدونة لأنه أمر بغسل الأنثيين إن خشي أن يصيبهما مذى وهذا يقتضي استثناء الجسد من قاعدة النضح وقال أيضا فيها النضح طهور لما شك فيه وهذا عام والأول هو الظاهر من كلام صاحب الطراز وصاحب النكت والقاضي في التنبيهات نقله عن العراقيين وهو الأظهر من كلام المدونة فإنه لما نص على خصوص الجسد أمر بالغسل وحيث عمم أدرجه مع غيره فيحتمل التخصيص وحكى ابن شعبان وجماعة القول الثاني وقال صاحب الجواهر هو المشهور وفيه نظر لما ذكرته من قول المغاربة والعراقيين وظاهر المدونة فرع في الجواهر مرتب على من أمر بالنضح فصلى بلا نضح قال ابن القاسم وسحنون يعيد الصلاة لتركه فرضا وقال أشهب وابن نافع وعبد الملك لا إعادة عليه وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب على الخلاف في