عياله وحوزه وإن كانت منقطعة عنه في أهلها لم يقبل إلا أن يقيمها على إقراره في حياته لأن انقطاعها ريبة فإن تقارا جميعا ولم تكن في حوزه فقال ابن القاسم يتوارثان إذا أشهد على ذلك وتقادم فرع قال ابن القاسم إذا قال في مرضه لمن عرفت مملوكته أشهدكم أني أعتقتها في صحتي وتزوجتها وهي الآن طالق ولا بينة على ذلك في الصحة فلا يثبت ذلك ولا الميراث لأن النكاح لا يثبت إلا بعد العتق والعتق لا يثبت بالإقرار في المرض ولم يقل امضوا هذا العتق فإن صح لزم العتق والطلاق والقول قوله في الصداق وفي الإقرار بالعتق في المرض ثلاثة أقوال أحدها ما تقدم وفي المدونة إن كان ورثته ولدا اعتق من رأس المال أو كلالة لم يعتق مطلقا للتهمة ولمالك أيضا إن كان الوارث ولدا فمن رأس المال وإلا فمن الثلث فيجري الصداق والميراث على هذا الخلاف والصداق من رأس المال إذا أعتقت منه أو من الثلث إن أعتقت منه فرع قال إذا ادعت الثلاث وهي بائنة منه ثم أكذبت نفسها لم تمكن منه قبل زوج أو هي في عصمته ثم خالعها فقالت كذبت وأردت الراحة منه صدقت ما لم تذكر ذلك بعد البينونة وإن أكذبت نفسها بعد موته فلها الميراث عند ابن القاسم وقيل لا ميراث لها للتهمة وقال سحنون تصدق في الميراث دون الرجعة في الحياة وفي تصديقها مع الشاهد الواحد حال الحياة قولان لابن القاسم وقال إن نكلت لم تمنع من الرجوع إليه قال والقياس المنع كالنكول