النكاح لا لعب فيه وقال محمد لا يلزم بهذا ولا بدعوى متقدمة قال وهو أشبه الأقوال قاعدة لله تعالى أحكام في الظاهر على يد الحاكم لا تثبت في الباطن على ألسنة المفتين كالأقضية المستندة إلى الأقارير والبينات الكاذبة وكل حكم في الباطن فهو حكم الله تعالى في الظاهر إذا ثبت وقد يثبت في القضاء ما لا يثبت في الفتوى فمعنى قول العلماء هزل هذه الثلاثة جد ليس معناه ما دلت القرائن فيه على اللعب بل المستعمل للفظ له ثلاث حالات تارة يستعمله فيما وضع له فهذا يلزم في القضاء والفتوى وتارة يستعمله في غير ما وضع له مجازا فهذا لا يلزم في الفتوى ويلزم في القضاء إلا أن يدل دليل على إرادته المجاز وتارة يطلق اللفظ ولا يستعمله في شيء فهذا هو الهزل لا يلزم في الفتوى على المشهور وإن دل دليل على ذلك في القضاء لا يلزم وإلا لزم بناء على الظاهر فتأمل هذا المكان فتحقيقه عزيز وإنما جعل الشرع الهزل في هذا الباب كالجد احتياطا له لشرفه وعظيم ما يترتب عليه الفصل السادس في توقيته وهو نكاح المتعة وهي باطلة عندنا وعند الأئمة لما في الموطأ نهى عليه السلام عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية قال صاحب البيان إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذة لا بأس به عند مالك والأئمة وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة فلو علمت المرأة بذلك فهو متعة محرمة وأما النهارية وهي التي تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارا قال ابن