وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تشترط ويحتمل أن تشترط قياسا على اشتراطها في النضح ويحتمل الفرق فإن الغسل مما يزيل اللعاب والنضح لا يزيل شيئا فكان تعبدا بخلاف إناء الكلب الرابع هل يشترط الدلك قياسا على الوضوء لجامع التعبد به أو لا يشترط ويكفي إمرار الماء عليه ليس في ذلك نص ويحتمل ألا يشترط لأن غسله خرج عن المتعارف وإمرار الماء قد يسمى غسلا وقد قدمت المشهور عن مالك رحمه الله في حكاية الخلاف على العادة في الكتاب تحقيق قال في الكتاب وقد كان يضعفه وقال قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته من التنبيهات قيل يضعف العمل به تقديما للكتاب والقياس عليه لأن الله تعالى أباح أكل ما أمسك الكلاب عليه ولم يشترط غسلا والقياس على سائر الحيوان وقيل يضعف العدد وقيل إيجابه للغسل وهو معنى قوله وما أدرى ما حقيقته أي ما المراد به من الحكم ويقال ولغ يلغ بالفتح فيهما من الطراز يضعف علة الحكم حتى يقاس عليه الخنزير الفصل الثاني في أجزاء الحيوان وقد تقدم حكم لحمه في الجواهر والعظم والقرن والظلف والسن كاللحم لحلول الحياة فيها وانحصار فضلاتها فيها بعد الموت فتكون نجسة وقال ابن وهب لا تنجس بالموت لقلة فضلاتها بخلاف اللحم وهل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعور لعدم حلول الحياة فيها قولان والأصواف والأوبار والشعور طاهرة قاله في الكتاب ووافقه أبو حنيفة وتردد قول الشافعي