وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقول العلماء ما ليست له نفس سائلة احتراز من الأولين وإلا فكل دم يسيل فلا معنى للتقييد حينئذ الرابع الآدمي إذا مات طاهر على أحد القولين لأن الأمر بغسله وإكرامه يأبى تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولما في الموطأ أنه عليه السلام صلى على سهل بن بيضاء في المسجد ولو كان نجسا ما فعل عليه السلام ذلك الخامس الكلب في الجواهر أطلق سحنون وعبد الملك عليه التنجيس وكذلك الخنزير إما لنجاسة عينهما وإما لملابستهما النجاسة فيرجع إلى نجاسة السؤر وقد قال عليه السلام في الموطأ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ومن هذا الحديث تتخرج فروع المذهب فنذكرها في أثناء فقهه و الكرم على ألفاظه فنقول قوله إذا ولغ هل يختص بالماء علا بالغالب أو يعم الماء والطعام لحصول السبب في الجميع قولان وقوله الكلب هل يختص بالمنهي عن اتخاذه فتكون اللام للعهد أو يعم الكلاب لعموم السبب قولان وإذا قلنا بالعموم فولغ في الإناء جماعة كلاب أو كلب مرارا هل تتداخل مسببات الأسباب كالأحداث أو يغسل لكل كلب سبعا وللكلب كذلك قولان وقوله فليغسله هل يحمل على الندب أو الوجوب قولان إما لأن الأمر للوجوب لكن ههنا قرائن صرفته عنه وإما للخلاف في صيغة الأمر وهل هذا الأمر تعبد لتقييده بالعدد كغسل الميت ودلالة الدليل على طهارة الحيوان كما تقدم أو هو معلل بدفع مفسدة الكلب عن بني آدم لأن الكلب في أول مباشرة