قاعدة إزالة النجاسة تارة تكون بالإزالة كالغسل بالماء وتارة بالإحالة كالخمر إذا صار خلا أو العذرة إذا صارت لحم كبش وتارة بهما كالدباغ فإنه يزيل الفضلات ويحيل الهيئات أو لأنه يمنعه من الفساد كالحياة الفصل الثاني العظام وكل عظم طاهر يجوز استعماله وبيان ذلك في الوسيلة الثالثة الفصل الثالث أواني الذهب والفضة وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال والنساء لقوله عليه السلام الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ويتخرج على ذلك القولان في الذهب المموه بالرصاص أو غيره وإلحاق القاضي أبي بكر أواني الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى وعدم إلحاق أبي الوليد لها لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء العلة فرعان الأول قال استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة أو ذهب من مرآة أو آنية مكروه عنده وممنوع عند أبي الوليد وغير ممنوع عند القاضي أبي بكر نظرا إلى وجود المحرم فيمنع أو إلى اليسارة فلا يمنع أو إليهما فيكره الثاني قال تحريم اقتناء أواني الذهب والفضة عن ابن الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها قال القاضي أبو الوليد لو لم يجز الاتخاذ لفسخ بيعها وقد أجازه في المدونة في مسائل قال أبو بكر بن سابق هذا الاستدلال باطل لجواز ملكها إجماعا بخلاف اتخاذها وإنما يظهر الخلاف في الإجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها والمخالف يجيز ذلك أيضا