وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأحب أن ينسك عنه فليفعل فالأول يدل على الطلب وتعليقها على الاختيار في الثاني يدل على عدم الوجوب فيتعين الندب ومن ولد له ولدان في بطن واحد فشاتان ولا يشترك فيها كالأضحية والذكر والانثى سواء شاة وقال ش و ح للغلام شاتان لما في أبي داود قال عليه السلام عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ولأن النعمة في الغلام أتم فيكون الشكر أعلا والجواب عن الأول المعارضة بما في أبي داود أنه عليه السلام عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا قال وهو صحيح وعن الثاني أنها قربة فيستويان فيها كالأضحية قال مالك وهي جنسها جنس الأضاحي الغنم والبقر والإبل وقال محمد لا يعق إلا بجذع الضأن وثني المعز لأنه السنة قال ابن حبيب وهي كالأضحية في سلامتها من العيوب وسنها ومنع بيع شيء منها وتكسر عظام العقيقة خلافا لابن حنبل مخالفة للجاهلية فإنهم كانوا يفصلونها من المفاصل تفاؤلا بسلامة المولود من الكسر والاستعاذة بما لم يجعله الشرع عوذة ممنوع ولذلك نهى الشرع عن شد الأوتار على الخيل والركاب قال مالك أراه من العين قال عبد الوهاب الكسر مباح ليس بمستحب قال مالك وليس على الناس حلق رأس المولو والتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا ويجوز فعله واستحسنه ش وفي الجواهر كرهه مالك مرة وأجازه أخرى وفي الترمذي عق عليه السلام بشاة عن الحسن وقال يا فاطمة