منشورات مجمع الفقه المالكي الذخيرة يبيعه به أو يأخذه بوجه أو يأكل ما اشتري به ويجوز أخذه في دينه كما يأخذ في الجزية السابع في الجلاب لا يؤاجر الرجل نفسه ولا شيئا من أملاكه في عمل الخمر لمسلم ولا نصراني فإن أخذ أجره تصدق بها ولم يتملكها لتحريم المنفعة المعاوض عليها