وإن قالوا لا نبيعها من مسلم وإن اظهروا ناقوسا كسرناه وإن وجدنا سكرانا أدبناه وإن اظهروا صلبهم في عيد أو استسقاء كسرناها وأدبناهم ويخفون أصوات نواقيسهم وقراءتهم في كنائسهم النوع الثاني يمنعون من ركون البغال والخيل النفيسة دون الحمير بالأكف عرضا دون السروج إما لأنه شرط في العقد أو لأن الصغار يأبى ذلك النوع الثالث يمنعون من جادة الطريق ويضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا لما يروى عنه لا تبدؤهم بالسلام والجؤهم إلى أضيق الطريق ولا يتشبهون بالمسلمين في الزي ويؤدبون على ترك الزنانير لأن اللبس يؤدي إلى تعظيمهم دون تعظيم المسلمين ولا يدخلون المساجد وأمر عمر بن عبد العزيز أن يختم في رقاب رجال أهل الذمة بالرصاص ويظهرون مناطقهم ويجزوا نواصيهم ويركبوا على الأكف عرضا وقال عمر رضي الله عنه سموهم ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم ونهى أن يتخذ منهم كاتبا قال الله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم آل عمران ونهى عنه عثمان رضي الله عنه وكتب عمر رضي الله عنه أن يقاموا من الأسواق وقاله مالك الفصل الثاني فيما يوجب نقض العهد وما لا يوجب وفي الجواهر إذا أظهروا معتقدهم في المسيح أو غيره أدبناهم ولا ينتقض به العهد وإنما ينتقض بالقتال ومنع الجزية والتمرد على الأحكام وإكراه المسلمة على الزنا فإن أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد لا للحد وكذلك التطلع إلى عورات المسلمين وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص فكحكم المسلمين وتعرضهم له أو لغيره من الأنبياء يوجب القتل إلا أن يسلم وروي