كل رجل مع كسوة معروفة قال ولا أدري كم قدرها قال مالك وارى أن يوضع عنهم اليوم من الضيافة والأرزاق لما حدث عليهم من الجور الثالث الإهانة في الجواهر تؤخذ منهم على وجه الإهانة والصغار امتثالا لأمره تعالى الرابع العشر في التجارة والأصل فيه قوله ليس على المسلمين عشر إنما العشر على اليهود والنصارى وقال عمر رضي الله عنه لأهل الذمة إذا اتجرتم في بلادكم فليس عليكم إلا الجزية وإذا اتجرتم إلى غيرها أخذ منكم العشر وفي الجواهر بؤخذ العشر من تجار الحربيين ولا بؤخذ من الذمي إلا أن يتجر في غير أفق عقد جزيته فتؤخذ منه كلما دخل ولو دخل مرارا في السنة وقال ح لا تؤخذ من السنة إلا مرة كالجزية لنا فعل عمر رضي الله عنه ولتكرر الانتفاع والحكم فيتكرر بتكرر سببه واختلف هل المأخوذ عما يعتاضون وهو رأي ابن القاسم أو عما يدخلون به قال ابن حبيب وسبب الخلاف أن المأخوذ لحق الانتفاع في القطر أو الوصول إليه وتفرع على ذلك فرعان الأول لو دخلوا ببضاعة أو عين فأرادوا الرجوع قبل البيع أو الشراء قال ابن حبيب يجب عليهم العشر كالحربيين وابن القاسم لا يوجبه الثاني لو دخلوا بإماء فإن ابن حبيب يمنعهم الوطء والاستخدام ويحول بينهم وبينهن لشركة المسلمين معهم خلافا لابن القاسم وفي الكتاب إذا قلنا لا يؤخذ منهم إلا بعد الشراء قال مالك إن قدم بعين فاشترى به سلعة أخذ منه عشر السلعة وقيل عشر ثمنها وقيل إن كانت تنقسم فعشرها وإلا فعشر قيمتها ويدل على الأول أن لو أخذنا عشر قيمتها كان مشتريا منا عشر السلعة فهي سلعة