قال المازري إذا لم يأمن الإمام رجوعهم عن العقد لمجاورتهم العدو نقلهم من ديارهم إلى حيث يأمن وإلا فلا البحث الخامس في تفصيل ما يجب عليهم وفي الجواهر وهو أربعة الأول الجزية فلو أقرهم من غير جزية أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد إلى المأمن وأكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق ولا يزاد على ذلك ويخفف على الضعيف بالاجتهاد قال ابن القاسم لا ينقصون من فرض عمر رضي الله عنه لعسر ولا يزاد لغني وقال القاضي أبو الحسن لا حد لأقلها لأن فعل عمر رضي الله عنه إنما كان بالاجتهاد فيجتهد غيره من الأئمة بحسب الحال وقيل أقلها دينار أو عشرة دراهم وقال ش دينار على الغني والفقير لقوله خذ من كل حالم دينارا وقال ح على الغني ثمانية وأربعون درهما والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر درهما ويزاد ولينقص على قدر طاقتهم تنبيه الدنانير عندنا خمسة ثلاثة اثنا عشر درهما وهي دنانير الدماء في الدية والسرقة والنكاح واثنان عشرة دراهم الزكاة والجزية تمهيد الجزية مأخوذة من الجزاء الذي هو المقابلة والمأخوذ عند الأصحاب مقابل للدم ويرد عليه أنه اقتضى عصمة الأموال والذراري وهي غير مستحقة القتل فليس حقن الدم هو كل المقصود ويعزى للشافعية أنها أجرة الدار ويرد عليه أن المرأة تنتفع بالدار ولا جزية عليها والمتجه أن يقال هي قبالة جميع المقاصد المرتبة على العقد سؤال عادة الشرع دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهما وتفويت المصلحة الدنيا لتوقع المصلحة العليا ومفسدة الكفر توفي على مصلحة المأخوذ من أموال الكفار جزية بل على جملة الدنيا فلم أقرهم