أقوال ثالثها وهو أشهرها التفرقة بين ضلاله بعد الإدراب فيسهم له وإلا فلا ومن بعثه الأمير في مصلحة الجيش فشغله ذلك عن الشهود اسهم له وروي لا يسهم له والأصل في شروطها الاستحقاق مبني على شروط الوجوب فإن الغنيمة تبع للقتال الثالث في الكتاب والبراذين إذا أجازها الوالي كالخيل وقاله ش وح زاد في الجلاب الهجن لقرب منفعتها من الخيل واشتراط إجازة الوالي لاختلاف المواضع بالسهل والعتاق خيل للعرب قال المازري ولم يشترط ابن حبيب إجازة الوالي وفسر البراذين بأنها الخيل العظام وفسرها غيره بما كان أبوه وأمه نبطيين فإن كانت الأم نبطية والأب عربي فهجين وبالعكس مطرف ومنهم من عكس وفي الكتاب قال ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير لبعد المنفعة بل اتفق الناس على أنه لا يسهم للفيل مع أنه أرهب للعدو وأقوى جسما وشجاعة لأنه لا يصلح للكر والفر وإذا كان القتال في السفن ومعهم الخيل أو في البر وسروا رجالة وتركوا خيلهم فللفارس ثلاثة أسهم لأنها معدة للحاجة إليها كما يسهم للراجل وإن لم يقاتل وإذا خرجت سرية من المعسكر فغنمت أورد الريح بعض السفن أو ضل رجل عن أصحابه ببلد العدو فلم يحضر قتالا شارك العسكر في الغنيمة السرية والسفن الراجعة الذاهبة والضال أصحابه لطموح نفس الغانم لإعانة غيره بتوقع الإجتماع وإن مات في أرض العدو وقبل اللقاء والمغنم فلا سهم له لعدم تحقيق السبب وكذلك لو مات فرسه ولو شهد هو وفرسه القتال مريضا أو مات أحدهما بعد القتال وقبل الغنيمة أسهم له قال ابن يونس روى أشهب في الفرس المريض لا يسهم له قال عبد الملك الغنيمة تجب بإيجاف فيعطى الفارس والفرس ما يعطى بالمشاهدة قال ابن