وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحج والجواب عن الأول القول بالموجب لأنه يقتضي وجوب إتمامها ونحن نقول به إنما النزاع في الإنشاء وعن الثاني انه غير معروف وعن الثالث الفرق بالتوقيف وهو دليل اعتناء الشرع بالحج وتجوز في جميع السنة إذا لم يصادف أفعال الحج عند مالك و ش وابن حنبل وقال ح تكره في خمس أيام عرفة والنحر وأيام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها السنة كلها وقت للعمرة إلا خمسة أيام فذكرتها وجوابه منع الصحة سلمناها لكن يحمل على المتلبس بالحج ولا يعتمر عند مالك إلا مرة واستحب مطرف و ش تكرارها لأن عليا رضي الله عنه كان يعتمر في كل يوم مرة وكان ابن عمر رضي الله عنه يعتمر في كل يوم من ايام ابن الزبير لنا ما في الموطأ أنه اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة إحداهن في شوال وتنتان في ذي القعدة وما رووه يحتمل القضاء فقد روي أن عائشة رضي الله عنها فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد ولو كان ذلك مستحبا لفعله والأئمة بعده وإذا قلنا لا يعتمر إلا مرة فهل هي من الحج إلى الحج أو من المحرم إلى المحرم لمالك قولان ينبني عليهما الاعتمار بعد الحجة في ذي الحجة ثم في المحرم وفي الكتاب تجوز العمرة في السنة كلها إلا للحاج يكره له الاعتمار حتى تغيب الشمس آخر أيام الرمي تعجل في يومين أم لا قال ابن القاسم فإن أحرم بعمرة في أيام الرمي لم تلزمه والعمرة في السنة مرة واحدة فإن اعتمر بعدها لزمته كانت الأولى في أشهر الحج أم لا أراد الحج من عامه أم لا قال سند راعى مالك وزمان الرمي في الاعتمار وش الرمي نفسه لمالك إن الاعتمار ممنوع في زمان الرمي والزمان وقت لا رمي فيكون الزمان معتبرا دون الرمي