وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويختص بأكل الهدي من جوز له أخذ الزكاة إن كان مما لا يأكل صاحبه منه وإلا فلا يختص بل يأكل الفقير والغني الفصل الثالث في بقاعها وفي الكتاب كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله بمكة ما وقف بعرفة فنحره بمنى فإن نحر بمكة جهلا أو عمدا أجزأ لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق الحج ومن ضل هديه الواجب بعد الوقوف بعرفة فوجده بعد أيام مني فلينحره بمكة قال ابن القاسم قال مالك مرة لا يجزئه وقال مرة يجزئه وبه أقول ومن ضل هديه بعد الوقوف بعرفة فوجده غيره فنحره بمنى لأنه رآه هديا أجزأ ربه قال ابن يونس قال مالك كل ما محله مكة فعجز عن الدخول به إلى بيوت مكة ونحر بالحرم لم يجزئ وإنما محله مكة أو ما يلي بيوتها من منازل الناس ولا يجزئ نحره عند ثنية المدنيين لأنه عليه السلام نحر هديه عام الحديبية بالحرم وأخبر الله تعالى أنه لم يبلغ محله بقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله الفتح قال مالك و منى كلها منحر إلا ما خلف العقبة وأفضلها عند الجمرة الأولى ولا ينحر هدي بمكة إلا بعد أيام منى قال سند يختلف في وجوب النحر بمكة إذا فات الوقوف بعرفة وينحر بمنى ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط الوقوف بعرفة وأن ينحر في أيام النحر على سنة الضحايا وأن يكون نحره في حج وإذا ضل هديه فنحر غيره ثم وجده في أيام منى فنحره قال بعض الشافعية الضال الواجب يتقدم تعينه على الواجب والمذهب وجوب الاثنين الأول عما في الذمة والثاني لتعينه هديا كمن أحرم بحجة الإسلام ثم تبين له أنه حج قبل ذلك فإن الثاني يتعين وروى ابن القاسم إذا ساق الهدي الواجب فضل قبل الوقوف بعرفة ثم وجده يوم النحر