وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وقلنا يبدله فهل مثل ما كان في الذمة أو مثل ما عين لأن من نذر المشي إلى مكة معتمرا فمشي في حج فركب وأراد يقضي سنة أخرى ما ركب فإنه يمشي إن شاء في حج أو عمرة كما كان أولا ولو عطب بتفريطه لزمه مثل ما عين ولو كان بدلا عن هدي واجب ضل فعطب فأكل منه ثم وجد الأول نحره وبدل الثاني لأنه صار تطوعا أكل منه قبل محله وفي الجلاب إذا أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه روايتان إحداهما يبدل الهدي كله والأخرى مكان ما أكل وروي عن مالك لا شيء عليه لأنه عين للمساكين فأكله وأكل غيره سواء والسنة تضمين الجميع ولأنه كما ضمن إراقه دمه فقد ضمن أبعاضه فإذا أكل بعضها سقطت الزكاة فيه والزكاة لا تتبعض فيبطل الجميع والهدي في الأكل منه على أربعة أضرب ما يؤكل قبل بلوغه وبعده وهو الواجب ما عدا الفدية والجزاء والنذور وما لا يؤكل منه قبل ولا بعد وهو نذر المساكين المعين وما لا يؤكل منه قبل بلوغه يؤكل بعد وهو التطوع والنذر المطلق لأنهما غير مضمونين قبل محلهما إذا لم يتعرض فإن تعرض ضمن وما يؤكل قبل لا بعد وهو الجزاء والفدية والنذر المضمون لأنها مضمونة قبل وبعد مستحقة للغير وإن أكل السائق للهدي وإذا وقف قبل محله فإن كان واجبا لم يجزئ ربه وضمن السائق للتهمة كالراعي يذبح الشاة يقول خفت عليها الموت فإن شهد له أحد من رفقته ممن أكل من الهدي لم يقبل قوله لأن الشاهد يثبت لنفسه أنه أكل مباحا وضمن السيد ولا يرجع السائق على أحد ممن أطعمه لأن يقول إنهم أكلوا مباحا ويضمن القيمة وقت النحر لا هديا مكانه كمن تعدى على هدي وإنما يضمن الهدي بالهدي وبه لأنه التزم بلوغ الهدي إلى محله