وثانيها أن يقال له أسمعت هذا من فلان فيقول نعم أو يقول بعد الفراغ الأمر كما قرئ فالحكم فيه مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع وثالثها أن يكتب إلى غيره سماعه فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا تحققه أو ظنه ولا يقول سمعت ولا حدثني ويقول أخبرني ورابعها أن يقال له هل سمعت هذا فيشير بأصبعه أو برأسه فيجب العمل به ولا يقول المشار إليه أخبرني ولا حدثني ولا سمعته وخامسها أن يقرأ عليه فلا ينكر بإشارة ولا عبارة ولا يعترف فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل وعامة الفقهاء جوزوا روايته وأنكرها المتكلمون وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إلا أخبرني قراءة عليه وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث أرويه عنك قال نعم وهو السادس وفي مثل هذا اصطلاح للمحدثين وهو من مجاز التشبيه شبه السكوت بالإخبار وسابعها إذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له سمعته فإنه لا يكون محدثا له به وإنما أذن له في التحدث عنه وثامنها الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به وذلك إباحة للكذب لكنه في عرف المحدثين معناه أن ما صح عندك أني سمعته فاروه عني والعمل عندنا بالإجازة جائز خلافا لأهل الظاهر في إشتراطهم المناولة وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا صح عندك فإذا صح عنده جازت له الرواية وكذلك إذا قال له مشافهة ما صح عندك من حديثي فاروه عني