من الفيء وقال ابن القاسم لا يتكارى ولكن يبيعها ثم يشتري مثلها بالموضع وفي العتبة من ليس بموضعه مساكين حملها من عنده ثم تصل الى المساكين الحكم السابع في الكتاب لا يخرج في زكاته إسقاط دينه عن الفقير لأنه مستهلك عند الفقير قال سند فإن فعل فقال ابن القاسم لا يجزئه وقال أشهب يجزئه بمنزلة الدفع للغارم بجامع السبب لبراءة الذمة