المستديم السفر وإن كان غنيا ببلده ولا يلزمه التداين لاحتمال عجزه عن الأداء وقيل أن قدر على السلف لا يعطى فإن كان معه ما يغنيه فلا يعطى لكونه ابن السبيل أو يعطى روايتان والأول المشهور وما أخذ لا يلزمه رده إذا صار لبلده لأخذه إياه باستحقاق ولصرفه في وجوه الصدقة قال سند إن كان مستمر السفر فلا خلاف وإن أقام مدة ثم أراد الخروج أجاز مالك و ش الدفع له لأنه غريب يريد السفر قياسا على المستديم بجامع الحاجة ومنع ح ومن اضطر إلى الخروج من بلده زعم بعض المتأخرين الدفع له لما يسافر به وإن كان ذاهبا إلى غير مستعيب دفع له نفقة الرجوع شبهه بابن السبيل وإن لم يقع عليه ومنع عبد الوهاب مطلقا ولو احتاجت زوجة ابن السبيل التي خلفها النفقة قال مالك يعطى لها وفي الكتاب الحاج ابن السبيل قال أبو الطاهر في نظائره شروط ابن السبيل ثلاثة أن يكون سفره غير معصية وأن يكون فقيرا في الموضع الذي هو فيه وأن لا يجد من يسلفه النظر الثاني في أحكام الصرف وهي سبعة الأول في الكتاب إن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة من غير تحديد قال سند إن استوت الحاجة قال ملك يؤثر الأدين ولا يحرم غيره وكان عمر رضي الله عنه يؤثر أهل الحاجة ويقول الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة والصديق رضي الله عنه يؤثر بسابقة الإسلام والفضائل الدينية لأن إقامة بنية الأبرار أفضل من إقامة بنية غيرهم لما يترتب على بقائها من المصالح وإذا أعطي المحتاج فروى ابن نافع ذلك غير محدود ويعطيه قوت بقدر المقسوم وقد تقل المساكين وتكثر وروى المغيرة لا يعطى نصابا وقوله ح لأن الدفع لو صف الفقراء فلا يخرج به عنه وعلى الأول يعطيه قوت السنة وإن اتسع المال زاده ثمن العبد ومهر الزوجة وفي الجواهر يعطى الغارم قدر دينه والفقير والمسكين كفايتهما وكفاية عيالهما والمسافر قدر ما يوصله إلى مقصده أو موضع ماله والغازي ما يقوم به حالة الغزو والمؤلفة بالاجتهاد والعامل أجره مثله ومن جمع وصفين استحق سهمين