وعلى القول بافتقاره إلى الإحرام فهل يحرم من قيام وهو لبعض المتقدمين أو من جلوس وهو قول ابن شبلون نقله في الجواهر انتهى ويسلم منهما أي بعد فراغه من التشهد وكل سهو في الصلاة سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض صوره بنقص يعني بنقص سنة مؤكدة ومثلها السنتان الخفيفتان وسواء كان النقص محققا أو مشكوكا فيه والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية الأولى قراءة ما زاد على أم القرآن في الفريضة فيسجد لترك ذلك فيها لا في النافلة الثانية الجهر بالقراءة في الفريضة الجهرية فيسجد لتركه فيها لا في النافلة بأن يأتي بالسر بدله فيها الثالثة الإسرار في محله فإذا قرأ جهرا في محل السر فإنه يسجد قبل السلام وهذا وارد على رأي ابن القاسم وهو ضعيف والمعتمد أنه بعد السلام فعلى المعتمد ليس من هذا الباب أي باب السجود قبل السلام الرابعة التكبير سوى تكبيرة الإحرام وهذا بناء على أنه كله سنة واحدة وأما على القول بأن كل تكبيرة سنة وهو ما عليه صاحب المختصر ومنصوص عليه في شرح المدونة أيضا فإنه يسجد لترك تكبيرتين الخامسة قول سمع الله لمن حمده يجري فيه ما جرى في الذي قبله السادسة والسابعة التشهد الأول والجلوس له فذاته سنة وكونه باللفظ الخاص سنة أخرى والجلوس له سنة أخرى أيضا فهو مركب من ثلاث سنن الثامنة التشهد الأخير ولا سجود لغير هذه الثمانية والسجود الذي قبل السلام إنما يكون إذا تم تشهده ثم بعد أن يفرغ من السجدتين يتشهد ثانيا على المشهور ويسلم وهو مختار ابن القاسم ووجهه أن من سنة السلام أن يعقب تشهدا وأشعر كلامه أنه لا يعيد