وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيمين ( إن ادعاه ) أي الوطء بكرا كانت أو ثيبا فإن نكل حلفت وبقيت على حقها وإلا بقيت زوجة كما لو حلف .
( وإلا ) بأن مضت مدة الاختبار ولم يدع الوطء أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت ( أمر بالطلاق ) فإن طلق ( وإلا طلق عليه وفيئة المريض ) العاجز عن الوطء ( والمحبوس ) العاجز عن خلاص نفسه ( بما ينحل به ) الإيلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث إبانة الزوجة المحلوف بها كما تقدم هذا إن أمكن التكفير قبل الحنث ( وإن لم تكن يمينه ) أي من ذكر من المريض والمحبوس ( مما تكفر ) أي كانت مما لا يمكن تكفيرها ( قبله ) أي الحنث والمراد بالتكفير الانحلال ( كطلاق فيه رجعة ) لا بائن ( فيها ) أي في الزوجة المولى منها كإن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنث لأنه إذا طلقها رجعيا ثم وطىء لحقه طلقة أخرى إذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها إن طرأ موجبه ( أو ) طلاق فيه رجعة ( في غيرها ) كقوله لإحدى زوجتيه إن وطئتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا بخلاف البائن فينحل به الإيلاء ( و ) ك ( صوم ) معين ( لم يأت ) زمنه إذ لو فعلت قبل زمنه لم ينفعه ( وعتق ) وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك ( غير معين ) إذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث ( فالوعد ) جواب الشرط أي ففيئة المريض أو المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطء إذا زال المانع في المسائل الأربع لا بالوطء مع المانع لتعذره بالمرض أو السجن ( وبعث ) بعد الأجل ( للغائب ) المولى ( وإن ) بعدت المسافة ( بشهرين ) ذهابا مع الأمن لا أكثر فلها القيام بالفراق وأجرة الرسول عليها لأنها الطالبة ( ولها العود )