وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد إسلامها والبناء بها إذ لا عبرة بطلاق الكفر فإن انقضت عدتها قبل إسلامه بانت منه ( ولا نفقة ) لها عليه أيضا فيما بين إسلاميهما ( على المختار والأحسن ) من قولي ابن القاسم وقال ابن القاسم أيضا لها النفقة واختاره أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في العدة والراجح الأول ومحل الخلاف ما لم تكن حاملا وإلا فلها النفقة اتفاقا .
( و ) إن أسلمت قبله ( قبل البناء بانت مكانها ) لعدم العدة ولا تحلل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها وإن قبضته ردته لأنه فسخ لا طلاق وقد قال فيما مر وسقط بالفسخ قبله ( أو أسلما ) معا قبل البناء أو بعده فإنه يقر عليها وهو صادق بالمعية الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين أي لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان ولو ترتب إسلامهما وإنما لم يراع فيهما إذا ترتب إسلامهما ما تقدم لأنا إذا لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان فكان إسلامهما لم يثبت إلا حال الاطلاع فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة ( إلا المحرم ) بنسب أو رضاع فلا يقر عليها بحال وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إلا بالوطء كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأما وابنتها ( و ) إلا إن تزوجها في عدة أو إلى أجل وأسلما أو أحدهما ( قبل انقضاء العدة و ) قبل انقضاء ( الأجل وتماديا له ) أي للأجل بأن قالا أو أحدهما نتمادى إليه لأنه نكاح متعة فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا أقرا ومفهوم قوله قبل أنهما