وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالتذ بابنتها ) منه أو من غيره ظانا أنها زوجته بوطء أو مقدماته ( فتردد ) في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه .
( وإن قال أب ) عند قصد ابنه نكاح امرأة أنا ( نكحتها ) أي عقدت عليها ( أو ) قال ( وطئت ) هذه ( الأمة ) أو تلذذت بها وهي في ملكي ( عند قصد الابن ذلك ) أي العقد على المرأة وملك من أراد أن يتلذذ بها ( وأنكر ) الابن ما قاله الأب ( ندب ) له ( التنزه ) ولا يجب إذا لم يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفش قول الأب قبل ذلك .
( وفي وجوبه ) أي التنزه ( إن فشا ) قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه ( تأويلان ) الأظهر الأول وعليه فيفسخ النكاح إن وقع .
( و ) حرم على الحر والعبد ( جمع خمس ) من النساء ( و ) جاز ( للعبد الرابعة ) وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه ( أو ) جمع ( ثنتين لو قدرت أية ) أي كل واحدة منهما ( ذكرا ) والأخرى أنثى ( حرم ) وطؤها له فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطء أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها لأنا إذا قدرنا المرأة ذكرا لم يحرم وطء أم زوجها ولا بنته بنكاح ولا غيره لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي .
قال عج وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل ( كوطئهما ) أي الثنتين ( بالملك ) فيحرم .
وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم .