وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعدما تقدم وأنا أراه ماضيا أي فلا تكلم لها ( إلا لضرر بين ) فلها التكلم .
( و ) اختلف في جواب ( هل ) هو ( وفاق ) أو خلاف فقيل وفاق بتقييد كلام الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو بالضرر على رواية الإثبات فوافق ابن القاسم أو يكون كلام ابن القاسم بعد الوقوع لقوله أراه ماضيا أي بعد الوقوع وأما ابتداء فيقول بقول الإمام لكن هذا الثاني إنما بقول يأتي على رواية الإثبات وقيل خلاف بحمل كلام الإمام على إطلاقه سواء كانت الرواية عنه بالإثبات أو النفي أي كان هنا ضرر أم لا وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه وإلى ذلك أشار بقوله ( تأويلان والمولى ) أي العتيق ( وغير الشريف ) أي الدنيء في نفسه كالمسلماني أو في حرفته كحمار وزبال ( والأقل جاها ) أي قدرا أو منصبا ( كفء ) للحرة أصالة والشريفة وذات الجاه أكثر منه ( وفي ) كفاءة ( العبد ) للحرة وعدم كفاءته لها على الأرجح ( تأويلان .
وحرم ) على الشخص ( أصوله ) وهو كل من له عليه ولادة وإن علا ( وفصوله ) وإن سفلوا ( ولو خلقت ) الفصول ( من مائه ) أي المجرد عن عقد وما يقوم مقامه من شبهة فما قبل المبالغة ماؤه الغير المجرد عن ذلك فمن زنى بامرأة فحملت منه ببنت فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع أبيه من الزنى وأصوله ( وزوجتهما ) أي تحرم زوجة الأصول الذكور على الفروع الذكور وزوجة الفروع الذكور على الأصول وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث فلو حذف التاء لشمل هاتين الصورتين أيضا