وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صدر منهم بغير إذن المجبر ويحتمل جد ال وهو جد أبيها وكذا سائر الأولياء بالشرط الآتي واقتصر على من ذكر لأنه نص المدونة وإلا فالأخصر والأشمل أن يقول وإن أجاز مجبر في ولي ( فوض ) المجبر ( له أموره ) بالصيغة أو بالعادة بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت التفويض المذكور ( ببينة جاز ) جواز الشرط أي العقد .
( وهل ) محل الجواز ( إن قرب ) ما بين الإجازة والعقد وهو الأوجه أو مطلقا ( تأويلان وفسخ ) أبدا إذا لم يأذن المجبر أو لم يفوض لمن ذكر ( تزويج حاكم أو غيره ) من الأولياء كأخ وجد ( ابنته ) أي ابنة المجبر وكذا أمته ولو أجازه المجبر أو ولدت الأولاد ( في ) غيبته غيبة قريبة ( كعشر ) من الأيام ذهابا فالأولى إذا كان حاضرا وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي وأما إذا كانت الغيبة بعيدة جدا فأشار له بقوله ( وزوج الحاكم ) ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء ( في ) غيبته البعيدة ( كإفريقية ) إذا لم يرج قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وإذنها صمتها فإن خيف فسادها زوجها ولو جبرا على المعتمد ( وظهر ) لابن رشد أن افريقية مبتدأة ( من مصر ) لأن ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة لأن مالكا كان بها وبينهما أربعة أشهر ( وتؤولت أيضا بالاستيطان ) بالفعل ولا يكفى مظنته وأما من خرج لتجارة ونحوها