وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على المشهور .
ولما فرغ من الكلام على الولي المجبر شرع في تفصيل غير المجبر المشار إليه بقوله ثم لا جبر فقال ( وقدم ) عند اجتماع أولياء غير مجبرين ( ابن ) ولو من زنى إن لم تكن مجبرة ( فابنه ) وإن سفل ( فأب فأخ ) لأب ( فابنه ) وإن سفل ( فجد ) لأب ( فعم فابنه وقدم ) في الأخ أو ابنه والعم أو ابنه ( الشقيق ) على الذي للأب ( على الأصح والمختار ) عند اللخمي لقوة الشقيق على الذي للأب ( فمولى ) أعلى وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها أو أعتق أباها .
( ثم هل ) بعده المولى ( الأسفل ) وهو من أعتقته المرأة ( وبه فسرت ) المدونة ( أو لا ) ولاية له أصلا عليها ( وصحح ) وهو القياس لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب قاله المصنف ( فكافل ) وهو القائم بأمورها حتى بلغت عنده أو بلغت عشرا بشروطها المتقدمة .
( وهل ) محل تحقق ولايته عليها ( إن كفل ) المرأة ( عشرا ) من الأعوام ( أو أربعا أو ) إن كفل ( ما ) أي زمنا ( يشفق ) فيه أن يحصل فيه الشفقة بالفعل عليها ( تردد ) أظهره الأخير ( وظاهرها ) أي المدونة ( شرط الدناءة ) للمرأة المكفولة بأن يكون لا قدر لها وإلا فلا يزوجها إلا الحاكم والكافل حينئذ من جملة عامة المسلمين والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكافل أمر إن مضى زمن يشفق فيها ودناءتها ( فحاكم ) هو السلطان أو القاضي إن كان لا يأخذ دراهم على تولية العقد وإلا فعدم فيزوجها بإذنها