وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث كان لا يمني فلا يجبرها ( على الأصح ) ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم أو العنين والمجبوب والمعترض .
( و ) جبر ( الثيب ) ولو بنكاح صحيح ( إن صغرت أو ) كبرت بأن بلغت وثيبت ( بعارض ) كوثبة أو ضربة ( أو بحرام ) زنى أو غصب ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن .
( وهل ) يجبرها ( إن لم يتكرر الزنى ) حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح ( تأويلان لا ) إن ثيبت البالغة ( ب ) نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع عليه ودرأ الحد فلا يجبرها ( وإن ) كانت ( سفيهة ) ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فإن لم يدرأ الحد جبرها إلحاقا له بالزنى فهو داخل في قوله أو بحرام .
( و ) لا يجبر ( بكرا رشدت ) إن بلغت ولو رشدها قبله بأن قال لها رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك ولا بد من نطقها كما يأتي ( أو أقامت ) المرأة ( ببيتها ) الذي دخلت فيه مع زوجها ( سنة ) من يوم الدخول ( وأنكرت ) بعد فراقها الوطء فلا جبر له عليها تنزيلا لإقامتها السنة منزلة الثيوبة .
( وجبر وصي ) وإن نزل كوصي الوصي ( أمره أب به ) أي بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده ( أو ) لم يأمره به ولكن ( عين له الزوج ) ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالأب من كل وجه .
( وإلا ) يأمره الأب بالإجبار ولا عين له الزوج بأن قال له أنت وصيي على بناتي أو بنتي فلانة أو زوجها ممن أحببت ( فخلاف )