وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيجوز التمتع بظاهره بلا استمناء .
( و ) حل بل ندب ( خطبة ) بضم الخاء اسم لألفاظ مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى ( بخطبة ) أي عندها بكسر الخاء التماس النكاح ( و ) عند ( عقد ) والشأن أن يكون البادىء عند الخطبة هو الزوج أو وكيله وعند العقد هو الولي أو وكيله فهي أربع خطب فالفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة غير مضر .
( و ) ندب ( تقليلها ) أي الخطبة بالضم ( وإعلانه ) أي النكاح بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها .
( و ) ندب ( تهنئته ) بالهمز أي العروس الشامل لكل من الزوجين أي إدخال السرور عليه عند العقد والبناء نحو فرحنا لكم ويوم مبارك وسرنا ما فعلتم ( والدعاء له ) أي العروس عند العقد والبناء نحو بارك الله لكل منكما في صاحبه وجعل منكما الذرية الصالحة وجمع الله بينكما في خير وسعة رزق .
( و ) ندب ( إشهاد عدلين ) فغير العدل من مستور وفاسق عدم ( غير الولي ) أي غير من له ولاية العقد ولو كان وكيله فشهادته عدم ( بعقده ) أي عنده هذا هو مصب الندب وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرط ( وفسخ ) النكاح ( إن دخلا بلاه ) أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة لأنه فسخ جبري من الحاكم ويحدان إذا أقرا بالوطء أو ثبت الوطء بأربعة كالزنى