وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( في ) كل ( سنة ) قمرية ( والظاهر ) عند ابن رشد أخذها ( آخرها ) أي الس كما هو نص الشافعي وهو القياس كالزكاة .
وقال أبو حنيفة أولها وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة ( ونقص الفقير ) وأخذ منه ( بوسعه ) ولو درهما فإن أيسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه ( ولا يزاد ) على ما ذكر لكثرة يسار .
( وللصلحي ) وهو من فتحت بلده صلحا ( ما شرط ) ورضي به الإمام أو نائبه فإن لم يرض الإمام فله مقاتلته ولو بذل أضعاف العنوي ( وإن أطلق ) في صلحه ( فكالأول ) أي فعليه بذل ما يلزم العنوي ( والظاهر ) عند ابن رشد ( إن بذل ) الصلحي القدر ( الأول حرم قتاله ) وإن لم يرض الإمام وهذا مقابل لقوله وللصلحي ما شرط أي مع رضا الإمام والمعتمد الأول وكان حقه أن يعبر بالفعل لأنه من عنده لا من الخلاف وتؤخذ كل من الجزيتين ( مع الإهانة ) أي الإذلال وجوبا ( عند أخذها ) لقوله تعالى ! < حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > ! ويصفع على قفاه عند أخذها ولا يقبل من النائب بل كل أحد منهم يعطيها بنفسه لأجل إهانته عسى أن يكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام ( وسقطتا بالإسلام ) وبالموت ولو متجمدة عن سنين .
ثم شبه في السقوط لا بقيد سبيه وهو الإسلام قوله ( كأرزاق المسلمين ) التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية فإنها ساقطة عنهم ولا تؤخذ وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد أردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس لا أدري ما هي قاله مالك .
( وإضافة المجتاز ) عليهم من المسلمين ( ثلاثا ) من الأيام وإنما سقطت عنهم ( للظلم ) الحادث عليهم من ولاة الأمور لكن ولاة مصر قوت شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على أموالهم وحريمهم ! < وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون > ! والعنوي بعد ضرب الجزية عليه ( حر ) فعلى قاتله خمسمائة دينار ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها ولا من الوصية بجميع مالهم