وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حربي ) في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فإن تصرف ( باستيلاد ) مضى وأحرى بعتق ناجز وكذا بكتابة أو تدبير أو عتق لأجل وكذا ببيع في المشترى من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد .
فقوله باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى ( إن لم يأخذه ) من الغنيمة ( على ) نية ( رده لربه ) بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته ( وإلا ) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق أو استولد ( فقولان ) في الإمضاء وعدمه وهو الراجح .
( وفي ) إمضاء العتق ( المؤجل تردد ) والراجح الإمضاء كما مر وإذا كان يمضي التدبير كما تقدم فأولى العتق المؤجل فكان الأولى حذف هذا التردد .
( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه ) أي الحربيون ( بدارهم ) وكذا بدارنا قبل تأمينهم ( مجانا ) معمول لأخذ ( و ) إن بذلوه لنا ( بعوض ) أخذه مالكه ( به ) بمثل المثلي وقيمة المقوم وتعتبر قيمته هناك ( إن لم يبع ) أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين فإن باعه الموهوب له أو المعاوض عليه ( فيمضي ) البيع وليس لربه إليه سبيل ( ولمالكه ) المسلم أو الذمي حينئذ ( الثمن ) على البائع إن كانت الهبة مجانا ( أو الزائد ) عليه إن أخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المائة الزائدة ( والأحسن ) أي الأرجح ( في ) المال ( المفدي ) بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول أصله