وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وقع قبله فالأمان بعد الفتح لا يسقط إلا القتل وللإمام النظر في بقية الأمور وقبله عام في إسقاط القتل وغيره ثم الأمان من إمام أو غيره يكون ( بلفظ ) عربي أو غيره ( أو إشارة مفهمة ) أي يفهم الحربي منها الأمان وإن قصد المسلم بها ضده ويثبت الأمان من غير الإمام ببينة لا بقول المؤمن كنت أمنتهم بخلاف الإمام .
ثم شرط الأمان ( إن لم يضر ) بالمسلمين بأن يكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمين وجب رده .
( وإن ظنه ) أي ظن الأمان ( حربي ) من غير إشارة له ولم يقصده المؤمن كأن خاطب مسلم صاحبه أو خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي أمانا ( فجاء ) معتمدا على ظنه ( أو نهى ) الإمام ( الناس عنه ) أي عن التأمين ( فعصوا ) نهيه وأمنوا ( أو نسوا أو جهلوا ) أي لم يعلموا نهيه ( أو جهل ) الحربي ( إسلامه ) أي إسلام المؤمن له بأن أمنه ذمي فاعتقد أنه مسلم ( لا ) إن علم أنه ذمي وجهل ( إمضاءه ) بأن ظن أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضي وهو فيء ( أمضى ) الأمان في المسائل الخمس إن أمضاه الإمام ( أو رد ) الحربي ( لمحله ) أي لمحل التأمين الذي كان فيه ولا يجوز قتله ولا استرقاقه ( وإن أخذ ) الحربي حال كونه ( مقبلا ) إلينا ( بأرضهم ) متعلق بأخذ ( وقال جئت أطلب الأمان ) منكم ( أو ) أخذ ( بأرضنا ) ومعه تجارة ( وقال ) لنا إنما دخلت أرضكم بلا أمان لأني ( ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو ) أخذ ( بينهما ) وقال جئت أطلب الأمان ( رد ) في المسائل الثلاث ( لمأمنه ) أي لمحل أمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله .
( وإن قامت قرينة ) على صدقه أو كذبه ( فعليها ) العمل فإن قامت على كذبه رأى الإمام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أو غيره .
( وإن رد ) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها ( بريح فعلى أمانه ) الأول لا يتعرض له ( حتى يصل ) لبلده أو لمأمنه فإن رجع بعد وصوله لها فقيل فيء وقيل إن رجع اختيارا وقيل يخير الإمام في رده وإنزاله .
( وإن مات ) المستأمن ( عندنا فماله ) وديته إن قتل ( فيء ) في بيت المال ( إن لم يكن معه ) ببلدنا ( وارث ) فإن كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز أم لا